ابن فهد الحلي

482

المهذب البارع

( القسم الثاني ) في القرض . وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا . ويجب الاقتصار على العوض ، ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم ، نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم . ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا . ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ، ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره . فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به . ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ، ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .

--> ( 1 ) التهذيب ج 6 ( 81 ) باب الديون وأحكامها ص 200 الحديث 7 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 220 الحديث 93 ولاحظ ما علق عليه . ( 3 ) النهاية : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ص 307 س 14 قال : فإن لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يظفر به تصدق به عنه . ( 4 ) المختلف : كتاب الديون ص 133 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج .